صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448، الموافق 27 جويلية سنة 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، ونص القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها اليوم 70 أكتوبر 2026 عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام.
قبل المصادقة على نص قانون القضاء العسكري، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عرضًا حول أبرز أحكامه، موضحًا أن هذا النص، الذي يتضمن 360 مادة، يندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لمواكبة التغييرات التي أقرّها دستور 2020، وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.
ويهدف النص حسب الوزير إلى استدراك النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيًا، ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، فضلًا عن تعزيز التقارب بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لا سيما في الشق الإجرائي، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام الجهات القضائية العسكرية.
وتتمحور أبرز أحكام النص حول ستة محاور رئيسية، تتمثل في:
-تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري.
-منح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري.
-تنظيم الجهات القضائية العسكرية.
-تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية.
-ضبط الإجراءات الجزائية العسكرية.
-تحديد الأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.